السيد تقي الطباطبائي القمي

523

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

سندا هذا على تقدير كون العقد بالاكراه ، واما على تقدير تحقق العقد برضى الطرفين فالحق ان المعاملة نافذة في الكل فإنه مقتضى صحة العقد . « قوله قدس سره : وحكى عن بعض انه يشترط » لا وجه لهذا الاشتراط إذ لا دليل عليه . « قوله قدس سره : فالمناط ما ذكر في المرسلة » تقدم ان المرسلة لا اعتبار بها فلاحظ . [ السابع : ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا يشترط فيمن يصل إليه الخراج الاستحقاق ] « قوله قدس سره : السابع : ظاهر اطلاق الأصحاب انه لا يشترط فيمن يصل إليه الخراج أو الزكاة من السلطان » في التنبيه السابع فروع : الفرع الأول : انه هل يشترط فيمن يشتري من الخراج والمقاسمة والزكوات الاحتياج أم لا ؟ الظاهر هو الثاني فان المستفاد من الاخبار والاجماع ان تصرف الجائر في الأمور المذكورة بالبيع ونحوه جائز فلا فرق بين كون المشتري محتاجا أو لم يكن ولا وجه للالتزام باشتراط الفقر في المشتري . الفرع الثاني : انه لو لم يكن الآخذ مستحقا فهل يجوز له اخذ الزكوات والخراج مجانا أم لا ؟ مقتضى القاعدة الأولية عدم الجواز لكن الظاهر أنه لا مانع عن الأخذ بإطلاقات النصوص الواردة في حل جوائز السلطان وعماله إذ لا اشكال في أن السلطان وعماله يتصرفون في الوجوه المذكورة . لاحظ ما رواه أبو ولاد « 1 » فان مقتضى اطلاق الرواية عدم الفرق بين كون الاخذ فقيرا أو غنيا ولاحظ ما رواه أبو المعزى 2 والكلام فيه هو الكلام ولاحظ ما رواه

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) قد تقدم في ص 468